البهوتي
344
كشاف القناع
عليه . ( ولا إن وضعه الحالف بين يديه ) أي الغريم ( أو في حجره فلم يأخذه الغريم ) فلا حنث على الحالف لأن ذلك ليس بأخذ ( لأنه لا يضمن مثل هذا المال ولا صيد ) في إحرام أو حرم ( ويحنث ) الحالف ( لو كانت يمينه لا أعطيك لأنه يعد إعطاء إذ هو ) أي الاعطاء ( تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ومثمن وأجرة وزكاة ) فإن أخذه حاكم وأعطاه للغريم لم يحنث الحالف لا يعطي لأنه ليس بإعطاء ( و ) إن حلف ( لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك ففارقه ) الحالف ( مختارا أبرأه من الحق أو بقي عليه أو أذن الحالف ) للمحلوف عليه في المفارقة ، ( أو فارقه من غير أذن ) الحالف ( أو هرب ) المحلوف عليه ( على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه ) حنث لأنه فارقه باختياره ( أو أحاله الغريم بحقه ) ففارقه حنث لأنه لم يستوف حقه وإن ظن أنه بر فوجهان ( أو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه ) ففارقه ( أو ) لم يحكم عليه ( كمن فارقه لعلمه بوجوب مفارقته ) حنث لأنه فارقه قبل أن يستوفي منه حقه ( إلا أن يهرب ) المدين ( منه ) أي الحالف ( بغير اختياره ) فلا يحنث كما لو فارقه مكرها ( أو قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه ) لأنه قضاه حقه ( ك ) - ما لو حلف ( لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ) لا فارقتك ( ولي قبلك حق ) وأعطاه عنه عوضا ثم فارقه فلا حنث وجها واحدا . ذكره في الشرح والمبدع في الثانية ، ( وإن قضاه ) المدين ( قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا أو مستحقا فكناس ) لأنه في معناه فيحنث في طلاق وعتاق لا في يمين بالله ونذر